The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 141

المادة 141

مادة 141: اولا: يستفيد من المعالجة الطبية المنصوص عنها في المادة 140 السابقة: 1- رجال الشرطة في الخدمة الفعلية. 2- ضباط ومفوضو الشرطة المتقاعدون. 3- الموظف المدني المتقاعد الذي يكون قد شغل منصب المدير العام. 4- الرتباء والافراد المحالون على التقاعد لبلوغهم حدود السن القانونية المنصوص عنها في المادة 59 من هذا المرسوم الاشتراعي. 5- الرتباء والافراد المتقاعدون غير المعنيين باحكام البند 4 السابق الذين تقدموا بطلبات انتساب الى صندوق الضمان الاجتماعي وذلك طيلة المدة التي تسبق تاريخ افادتهم من تقديمات الصندوق المذكور. 6- رجال الشرطة غير المتقاعدين الذين يتقرر: - اما وضعهم في الاعتلال لاسباب صحية منسوبة للخدمة, على الا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح والامراض التي اوجبت الاعتلال. - او تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناجمة مباشرة وبصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية. ثانيا: تمنح مساعدات مرضية عن نفقات المعالجة الطبية المنصوص عنها في البند 2 من المادة 140 السابقة والعائدة لافراد عائلات الآتي ذكرهم وفقا للاسس التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء: 1- العناصر موضوع البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 الواردة اعلاه. 2- المدير العام المتوفي اذا كان مدنيا والضباط والمفوضون المتوفون في الخدمة او بعد احالتهم على التقاعد. 3- الرتباء والافراد موضوع البند 4 الوارد اعلاه المتوفون بعد احالتهم على التقاعد. 4- رجال الشرطة المتوفون في الخدمة والنسوبة وفاتهم الى احد الاسباب التالية: آ- اذا قتل بالرصاص او بأي سلاح آخر اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن والنظام داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. ب - اذا قتل بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة او ممتلكات الغير. ج- اذا توفي على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في الفقرتين السابقتين. 5- رجال الشرطة في الخدمة الفعلية المتوفون على اثر حادث غير منسوب للخدمة شرط ان يكونوا قد امضوا سنوات الخدمة التي توليهم حق الحصول على التقاعد.

المادة 141 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/141/