المادة 15
مادة 15: يحدد كما يلي تنظيم الاجهزة التالية: 1- الادارة المركزية: وتضم الوحدات الادارية والفنية المنوط بها ادارة اموال واعتدة ولوازم قوى الامن الداخلي والابنية العائدة لها او الموضوعة بتصرفها. 2- ادارة الخدمات الاجتماعية: وتضم الصناديق ذات الطابع الخاص التي تنشأ بمراسيم لصالح رجال الشرطة والمؤسسات التابعة لهذه الصناديق. 3- المباحث الجنائية: وتضم وحدات الضابطة العلمية ووحدات مكافحة الجرائم التي تخطط لها عادة وتنفذها شبكات دولية كجرائم المخدرات والتزييف والقمار والاتجار بالرقيق الابيض وغيرها من الجرائم المشابهة. 4- معهد الشرطة: ويضم جميع مدارس قوى الامن الداخلي ومراكز التدريب فيها. 5- قوى الطوارىء: وهي تشكل الاحتياط العام في قوى الامن الداخلي الذي يجب ان يعد, حجما وتنظيما وتجهيزا وتدريبا, لعمليات حفظ النظام وتوطيد الامن الهامة في المناطق اللبنانية كافة. 6- شرطة اقليمية: وتضم جميع وحدات الشرطة في المحافظة باستثناء تلك التي تبقى مرتبطة كليا او جزئيا بحكم تنظيم الاجهزة التابعة لها بأحد هذه الاجهزة.