المادة 150
مادة 150: 1- يحق للمدير العام وللمحال امام لجنة التحقيق الصحي الاعتراض على قرار اللجنة في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار. عندئذ يحال هذا القرار الى لجنة اعتراضات صحية للضباط او لجنة اعتراضات صحية للرتباء او للافراد تعين بقرار من المدير العام على غرار اللجان المبينة في المادة السابقة على ان لا يشترك في لجنة الاعتراضات لكل فئة من كان معينا في اللجنة الاولى للفئة نفسها. 2- يكون قرار لجنة الاعتراضات الصحية نهائيا, ولا يصبح مبرما الا بعد تصديقه من وزير الداخلية. 3- للجان التحقيق الصحي ولجان الاعتراضات الصحية ان تستأنس عند الاقتضاء برأي اطباء اختصاصيين.