The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 153

المادة 153

مادة 153: لا يحق لرجال الشرطة في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يلي: 1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات . 2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية. 3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام. 4- ممارسة اي عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي. 5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه. 6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان. 7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.

المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/153/