المادة 157
مادة 157: 1- يقتطع الراتب عن كل من يتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية اعتبارا من يوم تغيبه, ولا يعاد له حق تقاضي الراتب الا من تاريخ التحاقه بقطعته. 2- اذا تبين للمدير العام ان الغياب ناجم عن سبب تجاوز حدود طاقة المتغيب عن الخدمة بصورة غير قانونية, فله ان يقرر الراتب الذي يخصص لصاحب العلاقة او لاصحاب الاستحقاق, على الا تتجاوز مدة الدفع سنة كاملة. وبعد انقضاء السنة تحدد الحقوق بقرار يتخذ في مجلس الوزراء. 3- لا يعتبر الغياب الذي يقترن بقطع الراتب خدمة فعلية, ولا يعتبر قدما في الرتبة للترقية الى رتبة اعلى.