المادة 161
مادة 161: في حالة اعلان حالة الطوارىء او الحرب , يعطى رجال الشرطة التعويض المخصص لعسكري الجيش وذلك وفقا لما يلي: 1- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء او الحرب , يعطى هذا التعويض لرجال الشرطة الموجودين في الخدمة الفعلية داخل الاراضي اللبنانية . 2- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض نفسه لرجال- الشرطة الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة. 3- يعطى التعويض نفسه لرجال الشرطة الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد- مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة. 4- يعطى التعويض نفسه للموظفين المدنيين في قوى الامن الداخلي والمتعاقدين- والاجراء والمستخدمين فيها وذلك في حالة استخدامهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم- خارج اوقات الدوام المحددة لهم.