المادة 172
مادة 172: يقوم المدير العام بادارة الاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها وهو يتولى في هذا المجال المهام المحددة فيما يلي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة: - تقدير الحاجات من اي نوع كانت وعرضها على وزير الداخلية لا سيما لدى اعداد مشروع الموازنة. - تحقيق التجهيزات واللوازم وتأمين الخدمات وتنفيذ الاشغال اللازمة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لكل منها وطبقا للاحكام القانونية المختصة بها. - تأمين خزن وتوزيع وصيانة وتنحية التجهيزات واللوازم العائدة لقوى الامن الداخلي والتثبت من ان الوحدات وعناصرها مجهزة بكل ما تحتاجه لتنفيذ المهام الموكولة اليها. - تأمين كميات احتياطية كافية من التجهيزات واللوازم والسهر على حفظها وصيانتها والتأكيد من انها جاهزة للاستعمال كلما دعت الحاجة لذلك. - اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية في وحدات قوى الامن الداخلي كافة وفقا للقوانين والانظمة. - السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الادارية. - تنظيم وادارة المؤسسات الخاصة المنصوص عنها في البند 2 من المادة 15 من هذا المرسوم الاشتراعي.