The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 175

المادة 175

مادة 175: 1- يمكن للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان تطلب من الادارات والمؤسسات العامة ومن قيادة الجيش كل فيما خصها ما يلي: آ- الاستمرار في تنفيذ الصفقات التي سبق للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان طلبت من الادارة المختصة تنفيذها قبل تولي هذه المديرية العامة قانونا تنفيذ هذه الصفقات بواسطة اجهزتها المختصة. ب - تسليمها ملفات المشار اليها في البند السابق لمتابعة تنفيذها بواسطة اجهزتها المختصة. 2- تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في مطلق الاحوال حجز وتصفية النفقات من الاعتمادات الملحوظة في موازنتها وذلك وفقا للاصول المعتمدة.

المادة 175 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/175/