المادة 180
مادة 180: تطبق على من يسرح من الخدمة بعد متابعة دورة دراسية الاحكام السارية على عسكريي الجيش ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام كل في ما خصه الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.