The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 180

المادة 180

مادة 180: تطبق على من يسرح من الخدمة بعد متابعة دورة دراسية الاحكام السارية على عسكريي الجيش ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني, كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام كل في ما خصه الصلاحيات المحددة في كل ما يعود اليه من اختصاص بموجب القوانين النافذة.

المادة 180 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/180/