The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام قوى الامن الداخلي بما يلي: 1- في مجال الضابطة الادارية: أ- حفظ النظام وتوطيد الامن. ب - حفظ الراحة العامة. ب - تنفيذ التكاليف والاستنابات القضائية. ج- حماية الاشخاص والممتلكات . د- منع حصول الجرائم. ه- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المنوطة بها. 2- في مجال الضابطة العدلية: آ- البحث عن الجرائم والابلاغ عنها وضبط ادلتها واكتشاف مرتكبيها وتعقبهم وتوقيفهم وتسليمهم الى السلطات القضائية المختصة. ج- تنفيذ الاحكام والمذكرات العدلية. 3- في المجالات الاخرى: آ- مؤازرة السلطات العامة في تأدية وظائفها. ب - حراسة المؤسسات العامة التي تقررها السلطات المختصة. ج- حراسة السجون.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/2/