المادة 203
مادة 203: يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 203: يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عليها القوانين المرعية فيما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
المادة 203 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/203/