The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 210

المادة 210

مادة 210: يحق لرجال الشرطة توقيف الاشخاص في الحالات التالية: 1- تنفيذا لحكم قضائي. 2- تنفيذا لمذكرة عدلية. 3- تنفيذا لطلب من السلطة القضائية صاحبة الصلاحية او من ضباط الضابطة العدلية. 4- تلقائيا في حالة الجناية المشهودة والجنحة المشهودة التي تكون عقوبتها الحبس على ان يعلموا في الحال المرجع القضائي المختص ويتقيدوا بتعليماته. يترتب عليهم في الحالات الثلاث الاولى سوق الموقوف الى حد اماكن تنفيذ الاحكام القضائية, او الى السلطة العدلية مصدرة المذكرة او الطلب في مهلة 24 ساعة من وقت حصول التوقيف . اما في الحالة الرابعة, فيعود للسلطة العدلية المختصة تمديد هذه المهلة استثنائيا اذاكانت على ضرورات التحقيق تستوجب ذلك على الا تتجاوز هذه المهلة في مطلق الاحوال الثلاثة ايام يمكن ان تتم عملية التوقيف : - في اي وقت من النهار والليل خارج المحلات المفتوحة للعموم وخارج المنازل. - في المحلات المفتوحة للعموم, خلال الاوقات التي يسمح فيها للناس بالدخول اليها او اثناء وجودهم فيها. - في المنازل وفقا للشروط القانونية المحددة لدخول المنازل. بالاضافة الى حالات التوقيف الآنف ذكرها, يمكن رجال الشرطة اللجوء الى التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري عندما يشكل ترك الشخص طليقا خطرا على نفسه او على الغير, كمن كان في حالة السكر الظاهر او ما شابه, او في سبيل التثبت من وضع الشخص المشتبه به او المشكوك في صحة هويته. وهذا التوقيف لا يجوز ان يستمر اكثر من 24 ساعة.

المادة 210 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/210/