المادة 221
مادة 221: على رجال الشرطة ان ينظموا محضرا في تنفيذ كل تكليف او طلب مؤازرة توجهه اليهم احدى السلطات ذات الصلاحية حتى ولو لم يؤد هذا التنفيذ الى النتيجة المرجوة وذلك اثباتا لانتقالهم ومحاولتهم القيام بالعمل المطلوب .
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 221: على رجال الشرطة ان ينظموا محضرا في تنفيذ كل تكليف او طلب مؤازرة توجهه اليهم احدى السلطات ذات الصلاحية حتى ولو لم يؤد هذا التنفيذ الى النتيجة المرجوة وذلك اثباتا لانتقالهم ومحاولتهم القيام بالعمل المطلوب .
المادة 221 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/221/