المادة 228
مادة 228: 1- خلافا لاحكام المادة 81 من هذا المرسوم الاشتراعي, يحال حكما على التقاعد في اول تشرين الاول 1983 كل عميد يكون قد امضى في رتبته بصورة نهائية سبع سنوات على الاقل حتى التاريخ المذكور, وتصفى حقوقه على اساس الراتب الذي يستحق له فيما لو رقي الى رتبة لواء مع تقديم قدمه المؤهل للتدرج سنة واحدة تحسب لتحديد اساس راتبه الجديد, ومع افادته من التعويضات والميزات التي تستحق في التقاعد لرتبة لواء. 2- لا يعتد بالمدة التي يكون قد امضاها العميد في رتبته بصورة مؤقتة عند تطبيق احكام البنود 3 و4 و5 من المادة 81 من هذا المرسوم الاشتراعي.