المادة 27
مادة 27: يجتمع كل من المجلس المركزي والمجالس الاقليمية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر, ولرئيس كل من المجالس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .
مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force
مادة 27: يجتمع كل من المجلس المركزي والمجالس الاقليمية بدعوة من رئيسه مرة على الاقل في الشهر, ولرئيس كل من المجالس استدعاء من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس .
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/27/