المادة 31
مادة 31: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة. اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.