The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة. اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/31/