The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 63

المادة 63

مادة 63: 1- يمكن في حالة الحرب او حالة الطوارىء او عند حصول او توقع حصول اضطرابات داخلية وقف تسريح الافراد والرتباء الذين لم يبلغوا حدود السن القانونية او بعض فئاتهم او الذين لم تكن خدماتهم قد بلغت مدة معينة وذلك بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام. 2- في جميع حالات وقف التسريح المنصوص عنها في هذا الفصل, يعتبر عقد التطوع ممددا تلقائيا حتى زوال سبب وقف التسريح.

المادة 63 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/63/