المادة 83
مادة 83: 1- تحدد اصول ترقية الضباط كما يلي: آ- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال تشرين الثاني من سنة الترشيح. ب - يستثنى من احكام الفقرة السابقة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول اذ تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام البند /1/ من المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي. ج- خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الاول من سنة الترشيح, يعقد مجلس القيادة جلسة في سبيل: - الاطلاع على نتائج امتحان الكفاءة لرتبة رائد وتصديقها. - درس تراشيح الضباط واتخاذ القرار بشأنها. د- خلال الاسبوع الثاني من شهر كانون الاول, تعد المديرية العامة مشاريع المراسيم التالية: - الادراج على جدول الترقية لرتبة عميد. - الادراج على جدول الترقية للرتب الاخرى. - الترقية لرتبة عميد اعتبارا من اول السنة التالية. - الترقية للرتب الاخرى اعتبارا من اول السنة التالية. ه- خلال الاسبوع الثاني من شهر حزيران تعد المديرية العامة مشروع مرسوم ترقية الضباط اعتبارا من اول تموز. 2- لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم بأعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة. 3- خلافا لاي نص آخر, يرقى لرتبة اعلى الضباط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ النظام وتوطيد الامن او اثناء اشتباك مسلح ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها.