The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 90

المادة 90

مادة 90 1- ان الضباط الاختصاصيين الحائزين شهادات جامعية في اختصاصهم معترف بها رسميا في لبنان والمسموح لهم قانونا بممارسة اختصاصهم في لبنان, تسري عليهم نفس الاحكام التي تسري على من يماثلهم في الجيش , لا سيما من حيث التعيين وانهاء الخدمة واستعادة نفقات التدريب . ويمارس في هذا الشأن وزير الداخلية الصلاحيات المعطاة بموجب هذه الاحكام لوزير الدفاع الوطني. كما يمارس مجلس القيادة والمدير العام, كل في ما خصه, الصلاحيات العائدة لهما بمقتضى القوانين والانظمة. اما في الشؤون الاخرى فيمارس كل من وزير الداخلية ومجلس القيادة والمدير العام الصلاحيات المعطاة لهم بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للضباط العاديين. 2- اما الضباط والرتباء والافراد الذين يعتبرون اختصاصيين بسبب ممارستهم العمل في حقل الاختصاصات المنوه عنها اعلاه, او بسبب نجاحهم بنهاية دورات دراسية في هذه الاختصاصات , فتسري عليهم نفس الاحكام العامة التي تسري على سائر ضباط ورتباء وافراد الشرطة, على انه يمكن استيفاؤهم في الخدمة الفعلية لمدة سنتين على الاكثر وذلك بعد بلوغهم سن الاحالة على التقاعد الحكمي المنصوص عنها في المواد 59 و87 و88 من هذا المرسوم الاشتراعي. 3- تحدد قواعد وشروط الابقاء المنصوص عنه في البند /2/ السابق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام.

المادة 90 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244655/article/90/