The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 10

المادة 10

Amended 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 )

1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/09/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/09/2011 · Changed in part by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, art. 1 · the Lebanese University's text

    1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

    2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

    أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

    ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

    ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

    د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

    3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

    4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/10/