النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 10

المادة 10

معدلة 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 )

1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/09/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/09/2011 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .

    2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:

    أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.

    ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.

    ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.

    د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.

    3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

    4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244656/article/10/