المادة 10
(عدلت بموجب قانون 169/2011 )
1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .
2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.
ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 - يتولى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع السهر على تنفيذ مقررات المجلس .
2 - تلحق وترتبط مباشرة بنائب رئيس المجلس من اجل القيام بمهامه امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع تتولى:
أ - جمع المعلومات من الدوائر المختصة.
ب - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع.
ج - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية.
د - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقررات المتخذة.
3 - يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.
4 - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند 4) بموجب قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, المادة 1, 03/09/2011
يعدل البند 4 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
4- يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الاركان من ضابط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.