The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 107

المادة 107

1 - تتولى وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش , دعوة الخاضعين لخدمة العلم وابلاغهم شروط هذه الخدمة بمختلف وسائل الاعلام.

2 - يتم ابلاغ الموجودين منهم خارج الاراضي اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين وفقا للوائح تنظمها قيادة الجيش .

3 - على كل لبناني مقيم على الاراضي اللبنانية واتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتبلغ الدعوة لخدمة العلم ان يتقدم خلال ثلاثة اشهر من بلوغه هذه السن من الاجهزة المختصة بشؤون خدمة العلم في الجيش وذلك في المنطقة المقيم فيها بصورة دائمة, لتبلغ دعوة خدمة العلم والتصريح عن مكان اقامته والا يعتبر متخلفا.

4 - على كل لبناني يخضع لموجبات خدمة العلم ويرغب في مغادرة الاراضي اللبنانية للاقامة في الخارج سنة وما فوق, ان يودع عنوانه قبل سفره وزارة الدفاع الوطني, - قيادة الجيش والمديرية العامة للامن العام وعند وصوله الى بلد المقصد, الدائرة القنصلية التابع لها.

على الدوائر القنصلية والسفارات ايداع وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش - عناوين اصحاب العلاقة.

المادة 107 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/107/