المادة 108
1 - تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني الحالات التي يعتبر فيها اللبناني معفى حكما من خدمة العلم, والحالات التي يسمح فيها بتأجيل استدعائه لتأدية خدمة العلم.
2 - يعفى نهائيا او الى اجل من خدمة العلم بقرار من قائد الجيش كل لبناني قدم طلبا مثبتا استيفاءه الشروط المحددة لذلك في المرسوم المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
Possibly affected, check: قانون رقم 665 تاريخ 04/02/2005, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.