المادة 137
يستفيد الاحتياطيون المدعوون لفترات ومراحل التدريب من الحقوق نفسها المخصصة للمتطوعين باستثناء الراتب والتعويضات المتممة له اذا كانت مدة التدريب لا تتجاوز الشهر.
اما اذا تجاوزت هذه المدة الشهر فيستفيدون ايضا من تعويض شهري يعادل الراتب والتعويضات المتممة له والعائد لرتبهم.