المادة 155
1 - تدعى "منطقة حرام" الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها.
2 - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد, تحدد الارتفاعات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .