The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 155

المادة 155

1 - تدعى "منطقة حرام" الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها.

2 - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد, تحدد الارتفاعات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .

المادة 155 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/155/