المادة 156
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1 / 1984 )
تعتبر مؤسسات التعاضد والاقتصاد في الجيش من اشخاص القانون الخاص وترتبط بالمدير العام للادارة وتصدر انظمتها بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني, وتعفى ايراداتها ومعاملاتها واعمالها كافة من الضرائب والرسوم على اختلافها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 18, 04/10/1984
الغيت عبارة "بقائد الجيش " من المادة 156 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنها بعبارة "بالمدير العام للادارة".