The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 27

المادة 27

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

صلاحيات المجلس العسكري:

1 - يوافق المجلس العسكري على:

أ - تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - تشكيلات قادة المناطق والفرق والاولوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل فيما خص ضباطه وتصدر بمرسوم.

ج - تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش .

وفي حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني وفي حال عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش يعرض الامر على المجلس الاعلى للدفاع الذي يقرر: اما الموافقة على اقتراح قائد الجيش او اعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحا اخر. تطبق الاصول نفسها في سائر المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات .

د - فصل الضباط من رتبة رائد فما فوق ولمدة اكثر من شهر.

ه - ترقية الضباط لرتبة نقيب وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . تصدر هذ الترقيات بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

و - منح الاقدميات للضباط بمراسيم بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

ز - استحقاق الاوسمة.

2 - يتولى المجلس العسكري الموافقة على الامور التالية وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:

أ - شروط انتساب المدنيين الى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش .

ب - انشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش .

ج - احالة الضباط الى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

د - انتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية او تدريبية او مهمات خاصة في الخارج بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية.

ه - فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والاسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والمنشآت والاليات العسكرية ونماذجها بناء على اقتراح قائد الجيش .

و - لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية.

ز - لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة.

ح - قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة نقيب فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على قتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية.

ط - تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام بناء على اقتراح المدير العام للادارة.

ي - تعيين المصفين والضباط المكلفين للتوقيع على عقود النفقات بناء على اقتراح المدير العام للادارة.

3 - يضع المجلس العسكري, وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني:

أ - التعليمات الدائمة التي نص عليها هذا المرسوم الاشتراعي والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسية.

ب - جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني, وطرق اكمال العديد والتجهيز.

4 - يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها, وينظر اساسا في دفاتر الشروط الخاصة, وله الحق في ان يوافق عليها كما وردت او ان يعدلها او ان يرفضها على ان ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية.

5 - يرفع المجلس العسكري الى وزير الدفاع الوطني توصياته بشأن:

أ - مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني.

ب - تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية.

ج - تسمية الملحقين العسكريين.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/27/