The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

اجتماعات المجلس العسكري.

يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في اول كل سنة. كما يجوز ان يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني او دعوة من رئيس المجلس العسكري او طلب من نصف اعضائه. لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور خمسة اعضاء.

تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس .

تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/28/