المادة 30
التطوع وشروطه .
1 - يقبل تطوع الرتباء والافراد بقرار من قائد الجيش في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة.
2 - يشترط في المتطوع:
أ - ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب - ان لا يقل عمره عند تثبيته في الخدمة عن 18 سنة وان لا يزيد عن 25 سنة. في حالات استثنائية يقررها وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش يمكن رفع السن الى 30 سنة.
ج - ان يكون صحيح الجسم, قوي البنية.
د - ان يكون غير محكوم بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة او بالحبس مدة تزيد عن الستة اشهر وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو(عفو عام او عفو خاص).
تعتبر شائنة الجنح التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, الجرائم المتعلقة بالمخدرات .
3 - لوزير الدفاع الوطني ان يفرض بقرار منه بناء على اقتراح قائد الجيش , شروطا اضافية على طالبي التطوع في بعض اسلحة الجيش وملاكاته ومعاهده تتعلق بالمؤهلات العلمية.