المادة 31
عقد التطوع:
1 - باستثناء الحالات الخاصة والمنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي يجري تعيين المتطوعين في الجيش بموجب عقد تطوع تراوح مدته بين ثلاث سنوات وعشر سنوات .
2 - يوقع عقد التطوع قائد الجيش وصاحب الطلب .
3 - يعتبر المتطوع فور توقيع عقد تطوعه, جنديا متمرنا لمدة اقصاها سنة واحدة تسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها قيادة الجيش .
4 - اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبت المتطوعين يسرح دون اي تعويض . اما اذا انقضت السنة دون ان تكون اللجنة قد نظرت بامره فيعتبر مثبتا حكما, وتدخل المدة التي يكون قد قضاها كجندي متمرن في حساب خدمته الخاضعة لشرعة التقاعد على ان تسدد عنها الحسومات التقاعدية.
5 - اذا اصيب الجندي المتمرن قبل تثبيته بحادث او مرض غير منسوب للخدمة يسرح بعد معالجته مدة اقصاها ثلاثة اشهر. اما اذا كان الحادث او المرض ناشئا عن الخدمة فتطبق عليه الاحكام التي ترعى اوضاع الاعتلال.