The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

Amended 22/07/2021

(عدلت بموجب قانون 228/2021 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

1 ­- يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2 ­- فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3 -­ لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

-­ تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

-­ مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

-­ مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

-­ مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

-­ منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

-­ ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

-­ مكافحة التهريب.

4 -­ تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5 ­- تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

6 ­- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7 ­- عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/07/2021

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/07/2021 · Replaced by قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, art. 3 · as the amending text publishes it

    اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

    1 ­- يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

    2 ­- فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

    وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

    يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

    الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

    3 -­ لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

    -­ تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

    -­ مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

    -­ مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

    -­ مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

    -­ منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

    -­ ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

    -­ مكافحة التهريب.

    4 -­ تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

    5 ­- تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

    6 ­- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

    في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

    7 ­- عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/4/