المادة 4
(عدلت بموجب قانون 228/2021 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:
1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2 - فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.
وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3 - لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.
- مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.
- منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.
4 - تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5 - تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.
6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.
في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7 - عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:
1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2 - فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.
وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3 - لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.
- مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.
- منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.
4 - تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5 - تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.
6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.
في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7 - عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 1, 04/10/1984
الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"مادة 4: اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لاعمال ضارة بسلامتها او مصالحها يكلف الجيش بالمحافظة على الامن في هذه المنطقة او المناطق وفقا للاحكام التالية:
1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني, ويكون لمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2 - فور صدور المرسوم المشار اليه في البند 1 اعلاه يتولى الجيش صلاحية المحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها, وتوضع جميع القوى المسلحة التي تقوم بمهماتها وفقا لقوانينها وانظمتها الخاصة تحت امرة قائد الجيش بمعاونة المجلس العسكري وباشراف المجلس الاعلى للدفاع. يقصد بالقوى المسلحة لتطبيق احكام هذا البند:
الجيش , قوى الامن الداخلي, الامن العام وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3 - لقائد الجيش ان يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الابنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة المختصة.
- مراقبة الموانىء والسفن في المياه الاقليمية.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- منع الاجتماعات العامة غير المرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة المخلين بالامن واحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.
4 - تبليغ التدابير المتخذة فورا الى المجلس الاعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5 - تحال على المحاكم العسكرية جميع الاعمال المخلة بالامن بما في ذلك مخالفة التدابير المتخذة في اطار الفقرة 3 اعلاه. 6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسماية الى عشرة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير المتخذة عملا بالبند 3 من هذه المادة. في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة المخالف بعقوبة اشد, تطبق احكام اجتماع الجرائم المعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7 - عند انتهاء مدة العمل بالمرسوم المنصوص عنه في هذه المادة, تبقى المحاكم العسكرية صالحة لمتابعة النظر في القضايا المحالة اليها.
Replaced or reworded (الفصل الأول من الباب الأول) by قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021, article 3, 22/07/2021
تعدّل الـمادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني( لتصبح على الشكل التالي:
«الـمادة 4 الجديدة:
اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:
1 - يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.
2 - فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.
وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.
يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:
الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.
3 - لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:
- تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.
- مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.
- مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.
- مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.
- منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.
- ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.
- مكافحة التهريب.
4 - تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.
5 - تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.
6 - يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.
في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.
7 - عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.