المادة 49
كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 1/ 84 ت 26/9/84.
1 - تحدد مدة القيادات والوظائف المكتبية بثلاث سنوات يمكن تمديدها سنة واحدة استثنائية. تراعي قيادة الجيش هذا المبدأ في التشكيلات التي تصدرها.
2 - يستثنى من احكام البند (1) من هذه المادة:
أ - العماد قائد الجيش
ب - رئيس الاركان.
ج - اعضاء المجلس العسكري والاختصاصيون والفنيون والتقنيون الذين تحدد فئاتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
3 - لا يجوز الجمع بين الوظيفة العسكرية وبين اي منصب وزاري.
واذا كلف المتطوع بمنصب وزاري يجوز الاحتفاظ له بحق العودة الى مركزه بعد انتهاء ولايته في الوزارة.
4 - تجري التشكيلات من والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع والمفتشية العامة والمديرية العامة للرقابة الادارية والغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني بقرار من الوزير بناء على اقتراح قائد الجيش.
اما التشكيلات لباقي المراكز العسكرية فتتم بقرار من قائد الجيش المبني على موافقة اركان الجيش وذلك باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 27 فقرة د- من هذا المرسوم الاشتراعي.
5 - تخضع التشكيلات من والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع لموافقة نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2 الفقرة "ج") by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 13, 04/10/1984
الغي نص الفقرة "ج" من البند 2 من المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"ج- اعضاء المجلس العسكري والاختصاصيون والفنيون والتقنيون الذين تحدد فئاتهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".