المادة 48
(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 )
1 - يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.
2 - يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.
4 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة.
5 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
6 - تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من \ هذا المرسوم الاشترعي..
7 - لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
8 - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.
اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.
أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
9 - في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
10 - في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.
11 - يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 - يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.
2 - يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.
4 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة.
5 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
6 - تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من \ هذا المرسوم الاشترعي..
7 - لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.
8 - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.
اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.
أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
9 - في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
10 - في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.
11 - يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 2) by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, article 6, 03/09/2011
تعدل البنود 2 و5 و6 و8 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويضاف بندان الى المادة نفسها كما يلي:
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.
5- يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
6- تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من هذا المرسوم الاشترعي.
8- خلافا لاي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الضباط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلح في الداخل أو في حادث طيران أو ابحار مأمور به ويعتبر مستشهدا بالرتبة المرقى اليها. اذا كان مقيدا على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق أحكام القسم الاول من هذا البند.
اما اذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على أساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
9- في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
10- في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.
Replaced or reworded (البند 8) by قانون رقم 17 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
تعدل الفقرة الثالثة من البند 9 من المادة 41 وإضافة البند 12 على هذه المادة ويعدل البند 8 من المادة 48 وإضافة البند 11 على هذه المادة ويعدل البند 1 والفقرة (ج) من البند 1 من المادة 86 والبند 1 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 41:
الفقرة الثالثة من البند 9:
خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
البند 12:
يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
المادة 48:
البند 8:
خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.
اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.
أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
البند 11؛
يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
المادة 86:
البند 1:
1 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لإصابته بعاهة او بأمراض أو بجراح في احدى الحالات التالية:
...
...
...
خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة.
الفقرة (ج) من البند 1:
ج - 75% من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75% وما فوق مع الايضاح ان المعاش الذي يخصص للعريف والتلميذ الرتيب يحسب على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يخصص للمؤهل الاول والتلميذ الضابط يحسب على اساس رتبة ملازم شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
المادة 94
البند 1:
1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.