The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 48

المادة 48

Amended 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 )

1 - يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.

2 - يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.

4 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة.

5 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

6 - تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من \ هذا المرسوم الاشترعي..

7 - لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

8 - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.

اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.

أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.

9 - في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

10 - في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

11 - يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/09/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/09/2011 · Changed in part by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, art. 6 · the Lebanese University's text

    1 - يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة خلال شهر تشرين الثاني. يجب ان تشمل لائحة الترشيح جميع الضباط الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.

    2 - يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم اول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقا للاصول المحددة في انظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم اول وفقا لاحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.

    3 - قبل اول كانون الاول من كل عام يرفع قائد الجيش الى وزير الدفاع الوطني مشاريع قرارات بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية.

    4 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط حتى رتبة عقيد على جدول الترقية بناء للمشاريع موضوع البند (3) من هذه المادة.

    5 - يصدر ويعمم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الاول من كل عام قرارا بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناء لمشاريع القرارات موضوع الفقرة - ح - 2 - من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.

    6 - تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في اول كانون الثاني واول تموز من كل عام وترتب اسماء الضباط على هذا المرسوم وفقا للتراتبية العسكرية مع مراعاة احكام الفقرة (5) من المادة (42) من \ هذا المرسوم الاشترعي..

    7 - لا تجوز ترقية الضباط بعد احالتهم على التقاعد لبلوغهم السن القانونية الا في حالة استدعائهم لاستئناف الخدمة وقيامهم باعمال بارزة في الشجاعة ويستفيدون في هذه الحالة من السن القانونية المحددة للرتبة الجديدة.

    8 - خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.

    اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.

    أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.

    9 - في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 6 و 7 و8 و9 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناء للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز احالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته اليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافا لاي نص آخر وأيا تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.

    10 - في حال وفاة الضابط المقيد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته الى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقا للقوانين النافذة.

    11 - يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.

المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/48/