The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 55

المادة 55

تأجيل التسريح يؤجل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات التالية:

1 - اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية.

2 - بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/55/