Rulings

State Council 07/03/2019

شورى حكم رقم : 483 /2019

Court
شورى
Number
483/2019
Date
07/03/2019
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض تأجيل تسريح المستدعي من الخدمة، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يكن مصابا بأي مرض يستوجب احالته امام لجنة التحقيق الصحي الخاصة بالضباط، او لديه مجموع ايام استراحات مرضية تعادل 150 يوما، تطبيقا لشروط المادة 55 من قانون الدفاع الوطني. بالاضافة الى ان المستدعي كان بتاريخ طلب تأجيل التسريح بوضع صحي سليم، كما لم يكن قيد المعالجة قبل تسريحه الحكمي، وبالتالي لا تنطبق عليه شروط المادة 55 المذكورة اعلاه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on