State Council 07/03/2019
شورى حكم رقم : 483 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 483/2019
- Date
- 07/03/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن المستدعى ضدها والمتضمن رفض تأجيل تسريح المستدعي من الخدمة، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعي لم يكن مصابا بأي مرض يستوجب احالته امام لجنة التحقيق الصحي الخاصة بالضباط، او لديه مجموع ايام استراحات مرضية تعادل 150 يوما، تطبيقا لشروط المادة 55 من قانون الدفاع الوطني. بالاضافة الى ان المستدعي كان بتاريخ طلب تأجيل التسريح بوضع صحي سليم، كما لم يكن قيد المعالجة قبل تسريحه الحكمي، وبالتالي لا تنطبق عليه شروط المادة 55 المذكورة اعلاه، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited