The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 191/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 39/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتألف من:

1 - رئيس الجمهورية - رئيسا.

- رئيس الوزراء - نائبا للرئيس.

- وزير الدفاع - عضوا.

- وزير المالية - عضوا.

- وزير الداخلية - عضوا.

- وزير الاقتصاد - عضوا.

2 - يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم.

3 - يقوم الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع الوارد ذكره في المادة العاشرة ادناه بمهام امانة سر هذا المجلس

4 - يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء اضافة وزير او اكثر الى المجلس الاعلى للدفاع كاعضاء عاملين.

5 - تنشأ لدى المجلس الاعلى للدفاع مديرية عامة تسمى "المديرية العامة لامن الدولة" خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب رئيسه.

تتولى هذه المديرية العامة المهام التالية:

اولا - جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي, بواسطة شبكات خاصة بها تغطي الاراضي اللبنانية واستقصاء المعلومات الخارجية من الاجهزة القائمة, والتحقق منها وتحليلها وتصنيفها وحفظها او احالتها الى الجهات المختصة.

ثانيا - مراقبة الاجانب بالتحري عما يقومون به من اعمال تمس بامن الدولة ومراقبة علاقات المواطنين بالجهات الاجنبية فيما يتعلق بامن الدولة.

ثالثا - مكافحة التجسس والنشاط المعادي بمختلف اشكاله.

رابعا - التحقيقات الاولية في الافعال التي تمس امن الدولة الداخلي والخارجي بواسطة مدير عام ونائب المدير العام وضباط المديرية العامة الاساسيين والضباط المنتدبين اليها والرتباء الذين يسميهم نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع حيث يقومون بمهامهم بصفة ضباط عدليين مساعدين للنائب العام الاستئنافي ولمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

خامسا - التنسيق مع باقي الجهات الامنية المختصة في المديرية العامة للامن العام وقوى الامن الداخلي ومديرية المخابرات في الجيش بشؤون الاستعلام وتبادل المعلومات .

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

سادسا - وضع التقارير الدورية لاطلاع المجلس الاعلى للدفاع على الوضع العام الامني والسياسي ووضع المقترحات المناسبة لمجابهة الاخطار الداخلية والخارجية واطلاع رئيس المجلس الاعلى للدفاع ونائبه بصورة دائمة على الوضعين الامني والسياسي.

من اجل القيام بهذه المهام تفصل مفرزة او اكثر من قوى الامن الداخلي او الامن العام او منهما معا لدى هذه المديرية العامة وتكون امرتها العسكرية للمدير العام ويجوز للمدير العام, خلافا لاي نص قانوني اخر, نقل ضباط وصف ضباط وافراد من وزارة الداخلية او طلب انتداب موظفين من ادرات الدولة وفقا للقوانين النافذة, على ان يجري ذلك بموافقة المراجع المختصة في هذه الجهات . تلزم الجهات الرسمية بتقديم المعلومات المطلوبة عن كل ما يمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي الى هذه المديرية العامة.

يحدد ملاك المديرية العامة ورتب ورواتب وشروط التعيين للموظفين فيها وصلاحياتهم وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم وترقيتهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة وسائر شؤونهم الذاتية واصول العمل لدى المديرية العامة وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء المدير العام. يعين المدير العام لامن الدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح القوات المسلحة من رتبة عقيد وما فوق او من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الاولى او من بين اللبنانيين من خارج الملاك من حملة الشهادات الجامعية.

يعاون المدير العام لامن الدولة نائب مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحل محل المدير العام في حال غيابه.

يمارس المدير العام لامن الدولة الصلاحيات الادارية والمالية العائدة للمديرين العامين في ادارات الدولة.

ويتولى عقد النفقات العائدة للمديرية العامة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

وبصورة خاصة يتولى المدير العام لامن الدولة المهام التالية:

- ادارة المديرية العامة لامن الدولة لتنفيذ المهام المنوطة بها.

- تأمين العنصر البشري وتأهيله على مختلف المستويات .

- تأمين وصيانة وسائل العمل المادية لمختلف الاجهزة التابعة له.

- اصدار التعليمات التي تحدد قواعد العمل.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/7/