المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )
يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984, article 3, 04/10/1984
الغي نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:
"المادة 6: يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة الدفاعية والامنية ويعين اهدافها ويشرف على تنفيذها".