المادة 73
الانقطاع عن الخدمة (للضباط فقط):
1 - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا (لمدة اقصاها سنتين) يتقاضى الضابط ثلث الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب ولا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية انما يخضع لحسومات ضريبة الدخل والطوابع.
2 - الانقطاع عن الخدمة نهائيا: تصفى للضابط حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.