المادة 83
تعديل معاش التقاعد:
1 - لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت الفترة ثلاثين يوما متواصلة.
2 - لايضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية او ما يعادله الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم وفي حدود المادتين 137 و138 من هذا المرسوم الاشتراعي.
3 - لا يجوز ان يقل معاش المتطوع المتقاعد بعد 1/7/1974 عن معاش متطوع تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17/12/1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.