The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 87

المادة 87

تحديد معاش الاعتلال المؤقت .

1 - يحدد معاش الاعتلال المؤقت للمتطوعين من مختلف الرتب لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة بعد الفحص الطبي ويعاد النظر بمعاش الاعتلال المؤقت لزيادة او نقصانه في نهاية كل مدة اذا طرأ على التعطيل تعديل لا يقل عن 10 بالمئة. وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال المؤقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ...

2 - يلغى معاش الاعتلال عندما تزول درجة التعطيل او تصبح نسبته لا تخول حق المطالبة بهذا المعاش وتتخذ التدابير الاتية:

أ - تبقى الاموال التي تقاضاها المتطوع وهو موجود في الاعتلال المؤقت حقا مكتسبا له.

ب - للسلطة المختصة في حال استيفائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة الفعلية اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي اوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد.

ج - تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد- تعويض صرف ) عند تسريحه النهائي وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة.

د - يحق لصاحب العلاقة في حال عدم استئنافه الخدمة ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش اعتلاله المؤقت على مجموع خدماته السابقة لوضع الاعتلال المؤقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية.

ه - لا يحسب الوقت الذي يقضيه المتطوع متقاعدا بسبب الاعتلال المؤقت خدمة فعلية.

و - ان السلطة التي قضت بمنح معاش الاعتلال المؤقت هي التي تقضي بالغائه للاسباب الواردة في البند الاول من هذه المادة.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/87/