The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 86

المادة 86

(عدلت بموجب قانون 17/2017 )

تصفى معاشات الاعتلال وتعويض الصرف للمتطوعين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل على الوجه التالي:

1 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او بجراح في احدى الحالات التالية:

- في اثناء اشتباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن.

- اثر تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته.

- قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير.

- خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة.

يتقاضى معاش اعتلال يعادل:

أ - 60 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 % ودون ال50 %

ب - 85 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 % ودون ال75 %

ج - 75 % من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة بما فيها الدرجات فوق القمة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75 % وما فوق, مع الايضاح ان المعاش الذي يخصص للعريف والتلميذ الرتيب يحسب على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يخصص للمؤهل الاول والتلميذ الضابط يحسب على اساس رتبة ملازم شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.

د - 30 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20 % ودون ال30 %

ه - اما اذا كانت درجة تعطيله دون ال20 % فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة في المئة.

2 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في البند الاول من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل:

أ - ثلث راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 % ودون ال50 %

ب - نصف راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 % ودون ال75 %

ج - 75 % من راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل فوق ال75 %

د - ربع راتب الشهر الاخير الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20 % ودون 30 %

ه - اما اذا كانت درجة تعطيله دون ال20 % فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه 75 %

3 - اذا سرح المتطوع لاصابته بحادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها صفيت حقوقه على الوجه التالي:

أ - اذا كان قد اكمل 15 سنة في الخدمة اعطي معاشا تقاعديا على اساس خدماته بما فيها 50 % من اضافات التعطيل المنصوص عنها في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ب - اذا لم يكمل خمس عشرة سنة في الخدمة اعطي تعويض الصرف المستحق له واضافة 30 % من هذا التعويض .

4 - اذا كان المتطوع قد اكمل خمس عشرة سنة يحال علىالتقاعد ويستفيد من الاضافات - المنصوص عليها في المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتبعا لدرجة التعطيل.

5 - اذا اختلفت حقوق المتطوع بعد التصفية وفقا للبنود 1 و2 و3 من هذه المادة مع حقوقه وفقا للبند 4 من هذه المادة فيعطى اوفر الحقوق.

المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/86/