المادة 92
(عدلت بموجب قانون 273/1993 )
حساب تعويض الصرف:
1 - يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 والمحدد في البند (2) من المادة 79 على الشكل الاتي:
أ - راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى في الخدمة.
ب - راتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنة العاشرة ولغاية ثلاثين سنة في الخدمة.
ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تجاوزت الثلاثين سنة في الخدمة.
2 - تدخل الاضافات والضمائم المنصوص عليها في المادة 80 في حساب تعويض الصرف عندما تكون الخدمات الفعلية عشر سنوات وما فوق.
3 - يعطى المتطوع المسرح من الخدمة لاسباب صحية اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات, تعويض صرف يعادل:
- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
- راتب شهرين عن كل سنة اضافية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 273 تاريخ 03/11/1993, article 1, 04/11/1993
الغي نص كل من المادتين 79 و92 والبند 9 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 79- حساب معاشات التقاعد:
1- يصفى معاش التقاعد على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام البند (2) التالي مضروبا بعدد سنوات الخدمة حتى الاربعين سنة فقط, ويعطى المتطوع او عائلة المتطوع المتوفي في الخدمة بالاضافة الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة بعد الاربعين.
2- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف, يضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته:
- 40% (اربعون بالماية) من مجموع التعويضات الشهرية الدائمة المتممة للراتب , والتي تقاضاها في الشهر الاخير والحقوق العائدة لرتبته.
- تعتبر متممة للراتب التعويضات الشهرية الدائمة التي يتقاضاها كل صاحب حق من الضباط والرتباء والافراد وهي: تعويض الاعباء العائلية, تعويض الغاء المنصب, تعويض التجهيزات العسكرية, تعويض الخدمة او التمثيل, تعويض الاختصاص , تعويض اعباء الجندية تعويض خدمة الميدان.
- جزء من اربع وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
3 - تطبق احكام البندين 1 و2 اعلاه على المواد 86 و88 و94 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 92- حساب تعويض الصرف:
1- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 والمحدد في البند (2) من المادة 79 على الشكل الاتي:
أ - راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى في الخدمة.
ب - راتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنة العاشرة ولغاية ثلاثين سنة في الخدمة.
ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تجاوزت الثلاثين سنة في الخدمة.
2 - تدخل الاضافات والضمائم المنصوص عليها في المادة 80 في حساب تعويض الصرف عندما تكون الخدمات الفعلية عشر سنوات وما فوق.
3 - يعطى المتطوع المسرح من الخدمة لاسباب صحية اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات, تعويض صرف يعادل:
- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
- راتب شهرين عن كل سنة اضافية.
مادة 94- 9- في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي".