The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 91

المادة 91

Amended 03/09/2011

(عدلت بموجب قانون 169/2011 )

ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:

1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:

أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات .

ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.

2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.

اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.

3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:

أ - يتقاضى تعويض الصرف:

- اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.

- اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.

- اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات .

ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:

- الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا.

ج - يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/09/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/09/2011 · Changed in part by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, art. 8 · the Lebanese University's text

    ينشأ الحق بتعويض الصرف او بالحسومات التقاعدية على الوجه الاتي:

    1 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة (3) من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام التالية:

    أ - تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات .

    ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق.

    2 - كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين 4 و5 من المادة 57 من هذا المرسوم الاشتراعي يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة.

    اما اذا سرح بناء لاحكام البند 6 من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه.

    3 - كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية:

    أ - يتقاضى تعويض الصرف:

    - اذا سرح من الخدمة نهائيا وفقا لاحكام المادتين 51 و53 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء الاستقالة ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة.

    - اذا كان ضابطا طيارا وسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز في العمليات الجوية.

    - اذا كان ضابطا اختصاصيا وسرح من الخدمة بناء على طلبه الخطي وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات .

    ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية:

    - الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا.

    ج - يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد اكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/91/