المادة 94
(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/2012 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب قانون 273/1993 )
انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين :
تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة.
1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (1) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.
3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير النظروف المحددة في البندين السابقين, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.
4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:
أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:
- تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.
ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات :
تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب .
ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات : تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100 % من تعويض الصرف .
5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:
أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق: تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.
ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة: تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50 % من تعويض الصرف .
6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف .
7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .
8 - الغي هذا البند بموجب القانون 239 تاريخ 22/11/2012 ج.ر 45.
9 - في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959 .
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين :
تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة.
1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (1) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.
3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير النظروف المحددة في البندين السابقين, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.
4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:
أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:
- تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.
ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات :
تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب .
ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات : تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100 % من تعويض الصرف .
5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:
أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق: تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.
ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة: تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50 % من تعويض الصرف .
6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف .
7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .
8 - الغي هذا البند بموجب القانون 239 تاريخ 22/11/2012 ج.ر 45.
9 - في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.
10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959 .
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 9) by قانون رقم 273 تاريخ 03/11/1993, article 1, 04/11/1993
الغي نص كل من المادتين 79 و92 والبند 9 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984 واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 79- حساب معاشات التقاعد:
1- يصفى معاش التقاعد على اساس جزء من اربعين من الراتب الشهري الاخير, محسوبا وفقا لاحكام البند (2) التالي مضروبا بعدد سنوات الخدمة حتى الاربعين سنة فقط, ويعطى المتطوع او عائلة المتطوع المتوفي في الخدمة بالاضافة الى ذلك تعويض صرف يعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة بعد الاربعين.
2- لاجل احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف, يضاف الى الراتب الشهري الاساسي الاخير الذي كان يتقاضاه المتطوع بتاريخ انتهاء خدمته او بتاريخ وفاته:
- 40% (اربعون بالماية) من مجموع التعويضات الشهرية الدائمة المتممة للراتب , والتي تقاضاها في الشهر الاخير والحقوق العائدة لرتبته.
- تعتبر متممة للراتب التعويضات الشهرية الدائمة التي يتقاضاها كل صاحب حق من الضباط والرتباء والافراد وهي: تعويض الاعباء العائلية, تعويض الغاء المنصب, تعويض التجهيزات العسكرية, تعويض الخدمة او التمثيل, تعويض الاختصاص , تعويض اعباء الجندية تعويض خدمة الميدان.
- جزء من اربع وعشرين من قيمة درجته الاخيرة في الخدمة الفعلية مضروبا بعدد الاشهر التي يكون قد قضاها المتطوع في الخدمة بعد تدرجه الاخير.
3 - تطبق احكام البندين 1 و2 اعلاه على المواد 86 و88 و94 من المرسوم الاشتراعي المذكور.
مادة 92- حساب تعويض الصرف:
1- يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 91 والمحدد في البند (2) من المادة 79 على الشكل الاتي:
أ - راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الاولى في الخدمة.
ب - راتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تلي السنة العاشرة ولغاية ثلاثين سنة في الخدمة.
ج - راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة تجاوزت الثلاثين سنة في الخدمة.
2 - تدخل الاضافات والضمائم المنصوص عليها في المادة 80 في حساب تعويض الصرف عندما تكون الخدمات الفعلية عشر سنوات وما فوق.
3 - يعطى المتطوع المسرح من الخدمة لاسباب صحية اذا كانت خدماته الفعلية دون العشر سنوات, تعويض صرف يعادل:
- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية.
- راتب شهرين عن كل سنة اضافية.
مادة 94- 9- في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي".
Edited in part (البند 1) by قانون رقم 169 تاريخ 29/08/2011, article 9, 03/09/2011
يضاف الى نص البند 1 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بعد عبارة «حادث طيران» عبارة «أو ابحار».
Repealed (المقطع (8)) by قانون رقم 239 تاريخ 22/10/2012, article 1, 25/10/2012
يلغى المقطع (8) من المادة /94/ من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
Replaced or reworded (البند 1) by قانون رقم 17 تاريخ 10/02/2017, article 1, 16/02/2017
تعدل الفقرة الثالثة من البند 9 من المادة 41 وإضافة البند 12 على هذه المادة ويعدل البند 8 من المادة 48 وإضافة البند 11 على هذه المادة ويعدل البند 1 والفقرة (ج) من البند 1 من المادة 86 والبند 1 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لتصبح على الشكل التالي:
المادة 41:
الفقرة الثالثة من البند 9:
خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة اعلى الرتيب او الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به أو الذي يقتل أو يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 في حال لم يستفد من ترقية لأعمال باهرة للظرف نفسه، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رقّي اليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
البند 12:
يرقى لرتبة «رقيب» التلميذ الرتيب (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى في إحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
المادة 48:
البند 8:
خلافاً لأي نص آخر يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن او اشتباك مسلح في الداخل او في حادث طيران او ابحار مأمور به او الذي يقتل او يتوفى وفق ما هو محدد في البند 1 من المادة 94 ويعتبر مستشهداً بالرتبة المرقى اليها.
اذا كان مقيداً على جدول الترقية لرتبة اعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته الى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق احكام القسم الاول من هذا البند.
أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على اساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
البند 11؛
يرقى لرتبة ملازم التلميذ الضابط (سنة أولى - سنة ثانية - سنة ثالثة) الذي يقتل أو يتوفى بإحدى الظروف المحددة في البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني وتطبق عليه مفاعيل البند 1 من المادة 94 من قانون الدفاع الوطني.
المادة 86:
البند 1:
1 - اذا سرح المتطوع مهما كان قدمه في الخدمة لإصابته بعاهة او بأمراض أو بجراح في احدى الحالات التالية:
...
...
...
خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة.
الفقرة (ج) من البند 1:
ج - 75% من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75% وما فوق مع الايضاح ان المعاش الذي يخصص للعريف والتلميذ الرتيب يحسب على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يخصص للمؤهل الاول والتلميذ الضابط يحسب على اساس رتبة ملازم شرط ان يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
المادة 94
البند 1:
1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.