The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 94

المادة 94

Amended 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 17/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/2012 ) (عدلت بموجب قانون 169/2011 ) (عدلت بموجب قانون 273/1993 )

انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين :

تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة.

1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.

2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (1) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير النظروف المحددة في البندين السابقين, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:

أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:

- تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات :

تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب .

ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات : تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100 % من تعويض الصرف .

5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:

أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق: تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة: تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50 % من تعويض الصرف .

6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف .

7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

8 - الغي هذا البند بموجب القانون 239 تاريخ 22/11/2012 ج.ر 45.

9 - في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.

10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/10/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/10/2012 · Changed in part by قانون رقم 239 تاريخ 22/10/2012, art. 1 · the Lebanese University's text

    انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات المتطوعين :

    تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات المتطوعين وفقا للنظام العام للتقاعد والصرف من الخدمة.

    1 - اذا قتل المتطوع بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب أو في أثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني الحرب والسلم او في حادث طيران او ابحار مأمور به أو خلال المناورات العسكرية او معمودية النار او اثناء سائر التدريبات المنفذة او اذا توفي خلال فترة وضعه في الاعتلال ولحين تسريحه نهائياً من الجيش لأسباب صحية وكانت الاصابة التي تعرض لها في الظروف الآنفة الذكر سبباً مباشراً لوفاته، تعطى عائلته معاشاً تقاعدياً يعادل الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً بما فيها الدرجات فوق القمة شرط أن يزيد راتب الرتبة التي تعلو رتبته عن درجة واحدة على الاقل على الراتب الذي يستحق له عن رتبته.

    2 - اذا قتل المتطوع بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة (1) من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

    3 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض منسوب الى الخدمة وطرأ في غير النظروف المحددة في البندين السابقين, تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة أ من البند الرابع التالي يوليها حقوقا افضل فتعطى هذه الحقوق.

    4 - اذا توفي المتطوع على اثر مرض غير منسوب الى الخدمة وانما تفاقم بسببها:

    أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق:

    - تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

    ب - اذا كانت خدماته دون الثماني عشرة سنة ولا تقل عن خمس سنوات :

    تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75 % من اصل الحقوق التي تحسب على اساس جزء من خمسة واربعين من راتبه عن الشهر الاخير قبل وفاته عن كل سنة خدمة بما فيها ضمائم الحرب .

    ج - اذا كانت خدماته دون الخمس سنوات : تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 100 % من تعويض الصرف .

    5 - اذا توفي المتطوع على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة:

    أ - اذا كانت خدماته ثماني عشرة سنة وما فوق: تعطى عائلته المعاش التقاعدي الذي كان ليستحقه في اليوم التالي لتاريخ وفاته.

    ب - اذا كانت خدماته تقل عن ثماني عشرة سنة: تعطى عائلته تعويض الصرف مضافا اليه تعويض يعادل 50 % من تعويض الصرف .

    6 - اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 18 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف .

    7 - يحق لورثة الضباط المتوفين في الخدمة ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف .

    8 - الغي هذا البند بموجب القانون 239 تاريخ 22/11/2012 ج.ر 45.

    9 - في حال وفاة احد افراد العائلة ممن يتقاضون معاشا تقاعديا, او في حال قطع المعاش عن احدهم لاي سبب كان, ينال باقي افراد العائلة المستفيدين من المعاش , كامل هذا المعاش ويعاد توزيعه بينهم بالتساوي.

    10 - تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي على المتطوعين العازبين وعلى عائلات المتطوعين المستشهدين والمتوفين بعد 12/6/1959 .

المادة 94 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/94/