State Council 21/02/2019
شورى حكم رقم : 463 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 463/2019
- Date
- 21/02/2019
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، الغندور
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية، والمتضمن رفض طلب المستدعية بالاستفادة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفي من تاريخ حصول الوفاة وبمفعول رجعي، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية هي الزوجة الثانية للرتيب المتوفي، وان زواجهما قد عقد بعد تقاعده، وانها تستفيد من معاشه التقاعدي سندا للقانون رقم 239/2012 الذي لم ينص على اي مفعول رجعي، وبالتالي لا تستفيد المستدعية من المعاش التقاعدي عن الفترة الواقعة قبل صدور القانون المذكور، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.
Cited