Rulings

State Council 21/02/2019

شورى حكم رقم : 463 /2019

Court
شورى
Number
463/2019
Date
21/02/2019
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، الغندور
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير المالية، والمتضمن رفض طلب المستدعية بالاستفادة من المعاش التقاعدي لزوجها المتوفي من تاريخ حصول الوفاة وبمفعول رجعي، بعد ان تبين للمجلس ان المستدعية هي الزوجة الثانية للرتيب المتوفي، وان زواجهما قد عقد بعد تقاعده، وانها تستفيد من معاشه التقاعدي سندا للقانون رقم 239/2012 الذي لم ينص على اي مفعول رجعي، وبالتالي لا تستفيد المستدعية من المعاش التقاعدي عن الفترة الواقعة قبل صدور القانون المذكور، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on