المادة 97
اعانة مالية لوالد المتطوع المتوفي :
1 - يتقاضى والد المتطوع العازب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 96 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي:
أ - راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن النظروف المحددة في المادة 94 (1) من هذا المرسوم الاشتراعي.
ب - راتب ستة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في البندين 2 و3 من المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ج - راتب ثلاثة اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب المتطوع المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي.
2 - تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد او الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم.