The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 96

المادة 96

(عدلت بموجب قانون 79/2018 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

خلافا لاي نص آخر، يستفيد زوج شهيد ساحة الشرف من كامل حصته من المعاش التقاعدي او من تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعه المادي.

حصة الوالدين من حقوق المتطوع الشهيد او المتوفي .

1 - يتقاضى والد المتطوع الشهيد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعها المادي او العائلي اذا كان عازبا او متزوجا دون اولاد وفي حال استشهاد العازب بعد وفاة والديه يتقاضى اخوته القاصرون او المعاقون واخواته العازبات حصة والديهم في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد. تطبق احكام الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ 16/9/1983.

2 - يتقاضى والد المتطوع المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد آخر او اكثر غير المتوفي اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة:

أ - اذا كان المتوفي عازبا او متزوجا دون اولاد.

ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل.

ج - اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال.

اما الوالدة الارملة فتتلقى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 96 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244656/article/96/