المادة 20
مادة 20: 1 - تنشأ القنصليات الفخرية اللبنانية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2 - يعين القناصل الفخريون بمرسوم استنادا الى اقتراح من رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الذي يجري فيه التعيين وفقا لاصول وشروط تحدد بقرار من الوزير. 3 - يمكن ان يكون القنصل الفخري لبنانيا او اجنبيا. 4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية لبنانية. 5 - لا يجوز تعيين اكثر من قنصل فخري واحد للمدينة الواحدة والقنصلية الواحدة. 6 - ان المدة القصوى لمهمة القنصل الفخري هي خمس سنوات قابلة للتجديد بنفس الطريقة التي يتم فيها التعيين. 7 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت . 8 - لا يتقاضى القنصل الفخري اي راتب او اجر او تعويض من اي نوع كان من النفقات التي يتكبدها في قنصليته كما لا يستحق له اي تعويض عند انتهاء خدماته.