All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 94 16/09/1983

نظام وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
94
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1983, p. 1200-1213
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 24 تاريخ 23/03/1985 (the text)
مرسوم رقم 2126 تاريخ 31/12/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
53
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: - أ - اسم الوزارة: وزارة الخارجية والمغتربين ب - يقصد بكلمة "الوزارة" اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي وزارة الخارجية والمغتربين. ج - يقصد بكلمة "الوزير" اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي وزير الخارجية والمغتربين. د - يقصد بكلمة "الامين العام" اينما وردت في هذا المرسوم الاشتراعي الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين شؤون سياسة لبنان الخارجية من اعداد وتنسيق وتنفيذ وترعى امور اللبنانيين في الخارج وانتشارهم في العالم.

المادة 3

مادة 3: يمارس الوزير السلطة الاجرائية على الوزارة ويناط به تنفيذ مهامها وتطبيق القوانين والانظمة العائدة اليها.

المادة 4

مادة 4: 1 - يتألف ملاك الوزارة من سلك خارجي (دبلوماسي وقنصلي) وسلك اداري وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذا المرسوم الاشتراعي. 2 - تحدد الفئات وسلسلة الرتب والرواتب لموظفي السلك الخارجي وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي. 3 - ان فئة ورتب ورواتب موظفي السلك الاداري هي نفسها المحددة في نظام الموظفين.

المادة 5

مادة 5: أ - تتألف الادارة المركزية من الامانة العامة والوحدات التالية: 1 - مديرية الشؤون السياسية. 2 - مديرية المغتربين والانتشار اللبناني. 3 - مديرية المراسم. 4 - مديرية الشؤون الاقتصادية. 5 - مديرية المنظمات الدولية والمؤتمرات والشؤون الثقافية والاجتماعية. 6 - مديرية شؤون الادارة. 7 - مديرية التوثيق والدراسات القانونية. 8 - مديرية الرموز والاتصالات . 9 - مديرية شؤون الاعلام. ب - يختار الوزير احد السفراء في الادارة المركزية من الدرجة الاولى فما فوق من الملاك الدائم ويكلفه بقرار منه بمهمة تفتيش البعثات عند الاقتضاء. ج - يلحق بالوزير مكتب يتألف من مستشاريه ومن دبلوماسيين اثنين وخمسة موظفين اداريين. د - يلحق بالامين العام مكتب يتألف من دبلوماسيين اثنين وثلاثة موظفين اداريين. هـ - تنظم الوحدات الادارية ويوزع الموظفون عليها وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 6

مادة 6: يمارس صلاحيات المدير العام للوزارة ويشرف على الادارة المركزية والبعثات امين عام يجري تعيينه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين موظفي الفئة الاولى في الملاك الدائم في السلك الخارجي.

المادة 7

مادة 7: يشكل المديرون والسفراء في الادارة المركزية برئاسة الامين العام مجلسا استشاريا لدى الوزير للتخطيط تكون مهامه رصد الاحداث الدولية والاقليمية وتحليلها والسهر على اعداد وتنسيق سياسة لبنان الخارجية وتقديم الخيارات والتوصيات المتعلقة بها.

المادة 8

مادة 8: 1 - تشكل في الادارة المركزية لجنة ادارية تكون حكما برئاسة الامين العام وعضوية مدير الشؤون السياسية ومدير شؤون الادارة. 2 - صلاحيات اللجنة هي ابداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات في الترفيعات والمناقلات والتعويضات وزواج موظفي السلك الخارجي والاستماع الى حلف اليمين وسائر الامور الادارية التي يكلفها بها الوزير عند الاقتضاء.

المادة 9

مادة 9: 1 - تنشأ البعثات الدبلوماسية او القنصلية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2 - عند انشاء بعثة دبلوماسية او قنصلية جديدة تضاف حكما في مرسوم الانشاء الى ملاك السلك الخارجي وظيفتان من الفئة الثالثة.

المادة 10

مادة 10: يلحق موظفو السلك الخارجي بالبعثات وفقا لما يلي: 1 - من موظفين اثنين الى خمسة موظفين على الاكثر بمن فيهم رئيس البعثة في كل من البعثات الدبلوماسية وفقا لاهميتها وحجم اعمالها. 2 - من موظفين اثنين بمن فيهما رئيس البعثة في كل من البعثات القنصلية.

المادة 11

مادة 11: 1 - تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في السلك الخارجي وفقا للشروط التالية: أ - ان تتوفر في المرشح الشروط العامة للوظيفة. ب - ان يكون من بين خريجي قسم الادارة العامة من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء. ج - ان يحمل على الاقل اجازة جامعية. د - ان تكون المرشحة عزباء. هـ -ان ينجح بمباراة خاصة يضع نظامها مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الوزارة. 2 - اذا كان عدد الناجحين في المباراة لا يكفي لملء المراكز الشاغرة فتملأ عندئذ المراكز الباقية وفقا للفقرات أ وج ود وهـ من الفقرة (1) اعلاه.

المادة 12

مادة 12: 1 - يعين المرشح الفائز في الدرجة الاخيرة من الفئة الثالثة في السلك الخارجي برتبة وراتب ملحق او نائب قنصل. 2 - يبقى الموظف في السلك الخارجي ملحقا او نائب قنصل لمدة سنتين على الاقل ويمكن ترفيعه بعد ذلك بقرار من الوزير الى رتبة سكرتير او قنصل. 3 - لا يلحق هذا الموظف بوظيفة في الخارج الا بعد ان يكون قد امضى بعد تعيينه سنتي تدرب على الاقل في الادارة المركزية.

المادة 13

مادة 13: 1 - تملأ الوظائف الشاغرة في الفئتين الاولى والثانية في السلك الخارجي من موظفي السلك ذاته بالاختيار من موظفي الدرجتين الاولى والثانية في الفئة الثالثة للوظائف الشاغرة في الفئة الثانية ومن بين الدرجات الثلاث العليا في الفئة الثانية للوظائف الشاغرة في الفئة الاولى. 2 - بالاضافة الى شروط الترفيع المنصوص عليها في النظام العام لا يجوز ترفيع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية الا اذا كان قد امضى في الخدمة الفعلية في السلك الخارجي ثماني سنوات على الاقل.

المادة 14

مادة 14: تسري على تعيين وترفيع الموظفين الاداريين والفنيين والمتعاقدين في الوزارة احكام وشروط نظام الموظفين.

المادة 15

مادة 15: 1 - يعين السفير في الخارج بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2 - يمكن تعيين السفير المعتمد في بلد ما سفيرا غير مقيم في دولة او عدة دول اخرى.

المادة 16

مادة 16: 1 - يجوز عند الاقتضاء ان يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء احد موظفي السلك الخارجي من الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية رئيسا لبعثة دبلوماسية بلقب سفير دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام المنصب المعين فيه. 2 - فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة لا يجوز اعطاء اي موظف لقبا يعلو على رتبته الحقيقية في السلك او يختلف عنها.

المادة 17

مادة 17: 1 - يجوز بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تعيين سفراء من خارج الملاك شرط: أ - ان لا يتجاوز عددهم الاجمالي الخمسة عشر سفيرا. ب - وان لا يقل سن الواحد منهم عن الاربعين عاما. ج - وان يكون حاملا اجازة جامعية. 2 - يحدد راتب السفير من خارج الملاك كما يلي: أ - يتقاضى السفير راتب الدرجة الاخيرة من الفئة الاولى ويكون هذا الراتب قابلا للزيادة عن طريق التدرج. ب - اذا كان قد سبق للسفير المعين من خارج الملاك ان تولى احد المناصب التالية: منصب رئيس جمهورية او مجلس النواب او الحكومة او وزير فيمكن تعيينه براتب اعلى من الدرجة الاخيرة على ان لا يتجاوز راتب الدرجة العليا في الفئة الاولى وان لا يخضع في هذه الحال للتدرج. 3 - يجوز انهاء خدمات السفير المعين من خارج الملاك في اي وقت ويفقد عندئذ لقبه الرسمي. 4 - يجوز ان تسند في اي وقت الى السفير المعين بموجب هذه المادة والذي يعمل مبدئيا في الخارج اي وظيفة في وحدات الادارة المركزية اسوة بالسفراء الداخلين في الملاك. 5 - يعتبر السفير من خارج الملاك مستقيلا حكما عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينه ويستمر بعد ذلك في تصريف اعمال البعثة لمدة لا تتجاوز الشهرين حتى اذا انقضت هذه المدة ولم يصدر مرسوم باعادة تعيينه توجب عليه مغادرة مركز عمله خلال مدة شهر ثم الاستفادة من الاجازات الادارية المستحقة له واذا اعيد تعيينه فيجب نقله الى الادارة المركزية بعد انقضاء المدة القصوى للعمل في الخارج. 6 - تنتهي حكما خدمات السفير المعين من خارج الملاك عند بلوغه السن القانونية المحددة في نظام الموظفين.

المادة 18

مادة 18: يجوز ان يعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية استثنائية الى شخصية لبنانية من خارج الملاك تمنح لقب سفير حتى انتهاء المهمة الموكولة اليها على ان تكون مدتها القصوى ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة للمهمة نفسها.

المادة 19

مادة 19: 1 - يجوز القبول بانشاء قنصليات فخرية في كل من بيروت ومراكز المحافظات للدول الاجنبية التي ليس لها بعثات دبلوماسية او قنصلية مقيمة في الاماكن المشار اليها. 2 - لا يجوز بأي حال القبول بتعيين اكثر من ممثل فخري واحد لكل دولة في كل من الاماكن المذكورة.

المادة 20

مادة 20: 1 - تنشأ القنصليات الفخرية اللبنانية وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 2 - يعين القناصل الفخريون بمرسوم استنادا الى اقتراح من رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد الذي يجري فيه التعيين وفقا لاصول وشروط تحدد بقرار من الوزير. 3 - يمكن ان يكون القنصل الفخري لبنانيا او اجنبيا. 4 - لا يعين قناصل فخريون في المدن التي تقوم فيها بعثات دبلوماسية او قنصلية مسلكية لبنانية. 5 - لا يجوز تعيين اكثر من قنصل فخري واحد للمدينة الواحدة والقنصلية الواحدة. 6 - ان المدة القصوى لمهمة القنصل الفخري هي خمس سنوات قابلة للتجديد بنفس الطريقة التي يتم فيها التعيين. 7 - يجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت . 8 - لا يتقاضى القنصل الفخري اي راتب او اجر او تعويض من اي نوع كان من النفقات التي يتكبدها في قنصليته كما لا يستحق له اي تعويض عند انتهاء خدماته.

المادة 21

مادة 21: لا يجوز احداث وظائف دبلوماسية فخرية ولا وظائف لملحقين فنيين فخريين ولا اعطاء القاب دبلوماسية فخرية.

المادة 22

مادة 22: 1 - لا يجوز القبول بتعيين اشخاص غير لبنانين من ذوي الاقامة الدائمة في لبنان او من اصحاب الاعمال في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية في لبنان 2 - لا يجوز القبول بتعيين اشخاص من حملة الجنسية اللبنانية في وظائف دبلوماسية او قنصلية مسلكية في البعثات الاجنبية في لبنان الا وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 31/1/1946 وشرط ان لا يكون قبل تعيينه مقيما اقامة دائمة في لبنان وان لا يكون من اصحاب الاعمال فيه.

المادة 23

مادة 23: 1 - يجوز ان ينتدب من احد ملاكات الدولة ملحقون عسكريون او ثقافيون او اعلاميون او ذوو اختصاص من حملة الاجازات الجامعية بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات البدبلوماسية. 2 - يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات . 3 - يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته. 4 - يبقى الموظف المنتدب في ملاكه وسلكه الاصليين الا انه يخضع لسلطة الوزير ويتلقى تعليماته من الوزارة بواسطة رئيس البعثة. 5 - تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 31 و32 و33 و39 و40 و44 و45 و46 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24

مادة 24: يقوم رئيس مكتب المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية بمهام الملحق الاقتصادي للبعثة في البلد المعين فيه ويتقاضى رواتبه وتعويضاته من المجلس المذكور على ان يخضع اداريا لرئيس البعثة.

المادة 25

مادة 25: 1 - تجري المناقلات لموظفي السلك الخارجي خلال شهر ايار من كل عام على ان تنفذ في مدة اقصاها اخر تموز من العام ذاته. 2 - الا انه يجوز نقل السفراء في غير هذا التاريخ لاسباب يعود تقديرها لمجلس الوزراء. 3 - أ - ان المدة القصوى للبقاء في الخارج هي تسع سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. ينقل بعدها الموظف الى الادارة المركزية لفترة سنتين على الاقل على انه يجوز بصورة استثنائية وعند الضرورة ابقاء موظف الفئة الاولى في الخارج مدة اضافية لا تتجاوز الثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ب - تختصر المدة القصوى او تمدد وفقا لقربها من شهر المناقلات . 4 - ان المدة التي يمكن ان يقضيها موظف السلك الخارجي في مركز واحد هي مبدئيا نصف المدة القصوى للبقاء في الخارج. الا انه يمكن التكيف في هذا المجال مع مصلحة الخدمة لتمديد او اختصار هذه الفترة. 5 - اذا نقل موظف السلك الخارجي الى الادارة المركزية قبل انقضاء المدة القصوى لوجوده في الخارج فيجوز اختصار المدة التي يجب عليه ان يقضيها في الادارة المركزية بطريقة نسبية. 6 - تحسب المدة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة اعتبارا من تاريخ استلام الموظف وظيفته.

المادة 26

مادة 26: 1 - ينقل من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس ومن مركز الى اخر في الخارج موظفو السلك الخارجي من الفئة الاولى والفئة الثانية بلقب سفير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وينقل الموظفون الاخرون بقرار من الوزير. 2 - تتم المناقلات ضمن الادارة المركزية بمرسوم لموظفي الفئة الاولى والمدراء وبقرار من الوزير لموظفي الفئة الثانية وبقرار من الامين العام لموظفي الفئات الاخرى.

المادة 27

مادة 27: 1 - للوزير في اي وقت كان ان يقرر استدعاء اي موظف في السلك الخارجي من الخارج الى الادارة المركزية وذلك اما لاستبقائه فيها بانتظار نقله الى مركز آخر او للاستشارة. 2 - تطبق في هذه الحال على الموظف المستدعى للاستشارة الفقرة (3) من المادة 33 من هذا المرسوم الاشتراعي, وعلى الموظف المستدعى لاستبقائه بانتظار نقله الى مركز اخر الفقرة (4) من المادة 33 المذكورة.

المادة 28

مادة 28: اذا كلف موظف السلك الخارجي الموجود في الادارة المركزية بمهمة في احدى البعثات لمدة تتجاوز الثلاثة اشهر فلا يجوز نقله الى الخارج الا بعد انقضاء مدة مماثلة اضافية على فترة عمله في الادارة المركزية.

المادة 29

مادة 29: تتم التعيينات والترفيعات والمناقلات في ملاكات الوزارة وتحدد التعويضات بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30

مادة 30: 1 - تخصص للامين العام وموظفي الفئة الاولى العاملين في الادارة المركزية وللمديرين تعويضات سيارة تمثيل تحدد بمرسوم. 2 - تخصص لبعض موظفي الادارة المركزية الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم اختصاصا معينا او القيام بمجهود متواصل خارج اوقات الدوام تعويضات تحدد بمرسوم.

المادة 31

مادة 31: 1 - يعطى موظف السلك الخارجي بالاضافة الى نفقات النقل تعويض انتقال خاص لدى تعيينه في السلك ولدى نقله من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس ولدى نقله من مركز الى مركز آخر في الخارج ولدى انتهاء خدماته لاسباب غير تأديبية اذا كان في الخارج في ذلك الحين. 2 - يحدد هذا التعويض بمرسوم.

المادة 32

مادة 32: يعطى موظفو السلك الخارجي الذين يكلفون بمهمات بتعليمات خطية من الوزير تعويض انتقال ويحد هذا التعويض بمرسوم بالاضافة الى نفقات النقل.

المادة 33

مادة 33: 1 - يحدد بمرسوم بدل الاغتراب لموظف السلك الخارجي على اساس غلاء المعيشة والعمل في الخارج ويرفع هذا البدل بنسبة خمسة وعشرين بالمئة- للموظفين العاملين في البلدان المذكورة في الفقرة (1) من المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - يستفيد الموظف من بدل الاغتراب اعتبارا من تاريخ السفر ويقطع عنه لدى نقله الى الادارة المركزية اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان وبعد استفادته من الاجازات الادارية وبعد استفادته من الاجازات الادارية المستحقة له عن خدماته في الخارج. 3 - للموظف المستدعى الى الادارة المركزية للاستشارة ان يتقاضى بدل الاغتراب كاملا مدة شهر اعتبارا من تاريخ مغادرته مركز وظيفته وفي حال لا يستحق له اي تعويض انتقال عدا نفقات السفر. واذا تجاوزت المدة الشهر امكن اعطاؤه بدل الاغتراب بمرسوم. 4 - يقطع بدل الاغتراب عن الموظف المستدعى الى الادارة المركزية تمهيدا لنقله الى مركز آخر اعتبارا من تاريخ وصوله الى لبنان وبعد استفادته من الاجازات الادارية المستحقة له عن خدماته في الخارج.

المادة 34

مادة 34: 1 - يؤمن على نفقة الخزينة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دار البعثة ويجوز ان يكون السكن والمكاتب في مبنى واحد او منفصلين. 2 - يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مقدارا من نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف يحدد بمرسوم. 3 - يعطى موظفو السلك الخارجي الاخرون العاملون في الخارج تعويض سكن يحدد مقداره بمرسوم. وفي الاحوال التي يؤمن فيها السكن لهؤلاء على نفقة الخزينة يقطع عنهم تعويض السكن ويتحملون شخصيا كامل النفقات البيتية من انارة وتدفئة وتبريد وماء وهاتف . 4 - يستحق تعويض السكن ابتداء من تاريخ وصول الموظف الى مركز عمله. وينقطع عند تاريخ مغادرته هذا المركز بصورة نهائية وبعد استفادته من الاجازات المستحقة له. 5 - يحق لكل رئيس بعثة دبلوماسية ان يستخدم طاهيا وخادما وسائقا تدفع اجورهم من اعتماد الموظفين المحليين.

المادة 35

مادة 35: 1 - يتقاضى رئيس البعثة الدبلوماسية تعويضا مقطوعا عن سيارته تحدد قيمته بمرسوم ويستحق له هذا التعويض ابتداء من تاريخ وصوله الى مركز عمله. 2 - لدى تغيب رئيس البعثة لمدة شهر او اكثر لاي سبب كان يتقاضى القائم- بالاعمال بالوكالة نصف قيمة هذا التعويض طيلة مدة التغيب على ان يبقى النصف - الاخر مستحقا لرئيس البعثة شرط الا يسند اليه اية مهمة يستحق له عنها تعويض - سيارة وفي هذه الحال يعود النصف الاخر للخزينة.

المادة 36

مادة 36: خلافا لاي نص آخر يحدد بقرار من الوزير ووزير المالية: أ - الرسوم الواجب تحققها واستيفاؤها في البعثات وفي القنصليات الفخرية وكيفية تحويلها الى صندوق الخزينة. ب - اصول الانفاق في البعثة وقواعد اجرائه. ج - اصول المحاسبة في البعثة بشكل عام.

المادة 37

مادة 37: أ - تحدد بقرار من الوزير الاعتمادات السنوية للبعثات . ب - يلغى رسم الطابع على رواتب الموظفين المحليين. ج - يستثنى رؤساء البعثات من الكفالة المالية لقاء سلفات الطابع التي تعطى باسمهم.

المادة 38

مادة 38: يحدد بقرار من الوزير النظام الخاص بالموظفين المحليين التابعين للبعثات .

المادة 39

مادة 39: 1 - تحدد مدة الاجازة الادارية السنوية لموظف السلك الخارجي العامل في الخارج بشهر واحد. اما الموظف في شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند واندونيسيا وافريقيا عدا الشمالية منها والجنوبية فيستفيد من اجازة شهرين سنويا. 2 - لا تحسب من الاجازة مدة السفر الى لبنان والعودة الى مركز الوظيفة بالطريق المباشر دون توقف ايا كانت وسيلة السفر. 3 - اذا تجاوز الموظف مدة الاجازة المستحقة له, قطع عنه راتبه وتعويضاته عن مدة التجاوز. 4 - يجوز ان تجمع الاجازات خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات على ان لا يتجاوز مجموعها الاربعة اشهر.

المادة 40

مادة 40: تؤمن على نفقة الخزينة للموظف المجاز ولافراد عائلته نفقات السفر من مركز عمله الى لبنان ذهابا وايابا مرة كل سنتين لمن يستحق اجازة شهرين سنويا ومرة كل ثلاث سنوات لمن يستحق اجازة شهر سنويا وتشمل العائلة الزوجية والبنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من عمرهم والبنات العازبات اللواتي لا يتعاطين عملا مأجورا والوالدين اللذين جاوزوا الرابعة والستين ويثبت انهما على عاتق الموظف .

المادة 41

مادة 41: 1 - تتحمل الخزينة نفقات سفر موظفي السلك الخارجي وافراد عائلاتهم المحددين في المادة 40 ويحول اليهم مبلغ يعادل ثمن تذاكر سفرهم بالخط المباشر في الطائرة وفقا للتعرفة الدولية. وللموظف ان يختار وسيلة النقل. 2 - يكون السفر بالدرجة الاولى للسفراء وموظفي الفئة الثانية المعينين رؤساء بعثات دبلوماسية بلقب سفير او الذين يشغلون وظيفة مدير وعائلاتهم ويكون السفر بالدرجة السياحية للموظفين الاخرين وعائلاتهم.

المادة 42

مادة 42: يتولى السفير المكلف بالتفتيش مهمة تفتيش البعثات مسلكيا اما في الحقل المالي فيبقى التفتيش خاضعا لسلطة التفتيش المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.

المادة 43

مادة 43: 1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من الوزير ويعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة. 2 - اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ زواجها. واذا فقدت جنسيتها اللبنانية صرفت من الخدمة فورا.

المادة 44

مادة 44: لا يجوز لموظف السلك الخارجي لاي سبب كان مغادرة البلد المعين فيه الا بأذن خطي من الوزارة والا قطعت عنه رواتبه والتعويضات المتممة لها عن مدة غيابه عن مركز عمله بالاضافة الى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين.

المادة 45

مادة 45: اذا توفي في الخارج احد موظفي السلك الخارجي او احد افراد عائلته المحددين في المادة 40 تتحمل الخزينة نفقات اعداد ونقل الجثمان الى لبنان. كما تتحمل نفقات السفر ذهابا وايابا لافراد عائلته المرافقين له.

المادة 46

مادة 46: 1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي المعين في الخارج ان يمارس عملا آخر بما فيه التدريس . ولا يجوز لزوجته ممارسة اي عمل. 2 - تنقل الى الادارة الموظفة في السلك الخارجي التي يمارس زوجها عملا لا يوافق عليه الوزير. 3 - لا يجوز لزوجة او لزوج رئيس البعثة ممارسة اي عمل في الخارج بما في ذلك العمل الدبلوماسي او القنصلي في احدى البعثات اللبنانية.

المادة 47

مادة 47: اذا نقل موظف من السلك الخارجي الى اي ملاك آخر فلا يجوز اعادته فيما بعد الى الملاك الدائم في السلك الخارجي ولا يمكن تعيينه الا من خارج الملاك وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 48

مادة 48: تلغى جميع التعويضات التي كانت تعطى بموجب مراسيم صادرة استنادا الى احكام المادتين 9 و23 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته وتحدد بمرسوم لاحق التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي. يستمر دفع التعويضات لمن يتقاضاها حاليا حتى صدور المرسوم الخاص بالتعويضات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 49

مادة 49: تلغى الوظائف الادارية والفنية التي كانت ملحوظة في جدول الملاك السابق للوزارة والتي لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وتستبدل بوظائف اخرى في الملاك الجديد من نفس الفئة دون ان يؤدي ذلك الى اي تعديل في رتبة الموظف او راتبه.

المادة 50

مادة 50: خلافا لاحكام المادة 25 فقرة (1) من هذا المرسوم الاشتراعي, يمكن, لفترة تنتهي في 31/12/1983 اجراء مناقلات لموظفي السلك الخارجي في اي وقت .

المادة 51

مادة 51: تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 52

مادة 52: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 53

مادة 53: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ايلي سالم