المادة 23
مادة 23: 1 - يجوز ان ينتدب من احد ملاكات الدولة ملحقون عسكريون او ثقافيون او اعلاميون او ذوو اختصاص من حملة الاجازات الجامعية بصفة ملحقين فنيين لدى البعثات البدبلوماسية. 2 - يجوز ان تشمل صلاحية الملحق الاقليمية عدة بعثات . 3 - يجري الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير وموافقة الوزير الذي ينتمي الموظف لوزارته. 4 - يبقى الموظف المنتدب في ملاكه وسلكه الاصليين الا انه يخضع لسلطة الوزير ويتلقى تعليماته من الوزارة بواسطة رئيس البعثة. 5 - تسري على الموظف المنتدب احكام المواد 31 و32 و33 و39 و40 و44 و45 و46 من هذا المرسوم الاشتراعي.